مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 30
ان المنخرطين فى نظام التقاعد التكميلي المنتفعين من معاش التقاعد ، يستمرون فى اخذ مرتباتهم ضمن الشروط المحددة في المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المشار اليه اعلاه و فى المواد 12 و 15 و 21 و 22 و 25 من هذا الفرار وذلك مهما كان سنهم