مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 29
يعوض معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الممنوح الى كل أرمل بمعاش يعادله خاص بالتقاعد التكميلي على الشيخوخة وذلك ابتداء من الاستحقاق الاول الموالي.
للسن الستين فيما يتعلق بالارمل والسن الخامس والخمسين فيما يتعلق بالارملة .