مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 28
ان تاريخ ابتداء التمتع بمعاش التقاعد التكميلي المقرر فى المادة 25 يحدد اما غداة يوم وفاة المورث اذا قدم الطلب في اجل ستة اشهر بعد هذه الوفاة واما في اول اليوم من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب او للتاريخ الذي يثبت فيه العجز بعد تقديم الطلب اذا قدم في اجل يتجاوز ستة اشهر بعد الوفاة