الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 27
ان الصندق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة مكلف بتقرير ثبوت العجز التام لصاحب الطلب وبتعيين الصناديق الاجتماعية لاجراء مراقبات دورية على المعنيين بالامر .
ان اللجنة الجهوية واللجنة الجزائرية المنصوص عليها | في المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ، لها العلم بالدعاوى المقدمة من قبل الارامل الذكور أو الاناث الذين يعارضون مقررات الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة المتعلقة بحالة عجزهم