الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 25
في حالة ما اذا كان المؤمن عليه تتوفر فيه شروط التأمين او فترات العمل المطلوبة للحصول على معاش التقاعد التكميلي او كان ينتفع بمثل هذا المعاش حين وفاته ، فيكون لزوجته المصابة بعجز تام يجعلها غير قادرة على ممارسة مهنة من المهن ومهما كان سنها ، الحق فى معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الخاص بالارامل يساوى معاش التقاعد التكميلي المحول الحقوق ومحسوبا ضمن الشروط المحددة بالمادة 21 من هذا القرار ، وذلك اذا أثبتت على انها تزوجت بالمورث سنتين على الاقل قبل وفاته تطبق احكام المادة 22 من هذا القرار عند الاقتضاء على معاش العجز الخاص بالارملة الماد ة 26 : يتعين على الاشخاص الذين يطلبون الانتفاع من معاش التقاعد التكميلي ضد العجز الخاص بالارامل ان يوجهوا الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة طلبا مطابقا للنموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومصحوبا بالاوراق الاثباتية المقررة فى النموذج المذكور . ويسلم لهم وصل مقابل ذلك