مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 24
يحدد تاريخ بدء التمتع بمعاش التقاعد التكميلي | المحول الحقوق ، غداة يوم وفاة المورث اذا قدم الطلب في اجل ستة اشهر بعد هذه الوفة واما فى اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ استلام الطلب اذا قدم هذا الاخير فى أجل يتعدى ستة اشهر بعد الوفاة غير انه لا يمكن تحديد هذا التاريخ قبل ان تبلغ الارملة 55 سنة