مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 23
ان الارامل اللواتي يطلبن الانتفاع من معاش التقاعد التكميلي المحول الحقوق ، يجب ان توجهن الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة طلب مطابقا للنموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ومر فوقا بالاوراق الاثباتية المقررة فى النموذج المذكور ويسلم لهن وصل مقابل ذلك • 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه