مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 22
اذا ترك المورث عدة أرامل ، يقسم معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق بالتساوى وبصفة نهائية مع الاخذ بعين الاعتبار عدد المعنيات بالامر حين تكون الواحدة منهن على معاش الاقل التقاعد تتوفر فيها التكميلي الشروط المطلوبة ليكون لها الحق في لتحويل الحقوق ، فتأخذ كل من الارامل عند الاقتضاء الحصة المخصصة او المحتفظ لها بها على هذه الكيفية وان تزوجت احداهن فلا يحدث تغيير ما على حصص الارامل الاخريات