مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 21
يعادل معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق نصف المعاش الممنوح برسم التقاعد التكميلي الرئيسي واذا تزوجت الارملة يوقف صرف معاشها التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق ابتداء من اول يوم للثلاثة الاشهر الاولى الموالية •