مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الثالث — حقوق الزوجات اللواتي من على قيد الحياة
المادة 20
فى حالة ما اذا كان مؤمن عليه تتوفر فيه شروط التأمين او فترات العمل المطلوبة للحصول على معاش للتقاعد التكميلي أو كان يستفيد بمثل هذا المعاش حين وفاته ، يكون الارملته الحق فى معاش التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق عند بلوغها 55 سنة ، وذلك اذا اثبتت على انها تزوجت بالمورث سنتين على الاقل قبل وفاته .