المادة الأولى
ان الرسوم المبينة اسفله تطبق على الجرائد والنشرات الدورية فيما يخص العلاقات التالية :
النظام الداخلي ( القطر الجزائرى ) تطبق هذه الرسوم على الجرائد والنشرات الدورية عند خروجها من الجزائر الى المغرب وتونس ، وفرنسا ، ( بما فيها العمالات ماوراء البحار ) وامارة موناكو ، وفالي دآندور، والكاميرون ، والجمهورية الافريقية الوسطى ، والكونغو ) برازفيل ) ، وساحل العاج ، والداهومي ، والغابون ، وغينيا ، وموريطانيا ، ومدغشكر ، ومالي ، والنيجير ، والسنيغال ، والتشاد ، والطوغو ، والفولتا العليا ، والجمهورية العربية المتحدة ، وغانا ، والمملكة العربية السعودية ، وشرجة، والعراق ، والاردن ، وأبي ظبي ، والكويت ، ولبنان ، وليبيا ، والسودان ، وسوريا ، واليمن الرسم المؤسس عن كل نسخة الجرائد غير المرتبة بحسب وزن كل نسخة الجرائد المرتبة بحسب اتجاه اتجاه البلدان والمستخلصة | الجرائد الاخرى البلدان التي ترسل اليها عنها رسوم البريد او المحررة او المدعوة خارج الكيس) الى غاية 100 غ ... 50 ر .
فوق 100 غ والى 150 غ 25 را فوق 150 غ والى 200 غ 50 را فوق 200 غرام وزيادة عن الرسم المطبق على المائتيي غرامات الاولى ، عن كل 100 غ او جزء منها مما هو زائد ( الوزن الاقصى : 3 كيلوغرامات ) .... 50 ر .
ان الجرائد والنشرات الدورية المرتبة بحسب اتجاه البلدان المرسلة اليها او المدعوة ( خارج الكيس » والمجموعة | عند ارسالها من قبل الناشرين أو وكلائهم بعنوان مودع أو بواسطة آلة الختم 3 6 100 عن 100 غ 4 بائع ، تستفيذ من تخفيض قدره 50 ٪ من التعريفات المبينة أعلاه