مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 19
ان الاشخاص الذين تجرى تصفية ملفاتهم الخاصة بالتقاعد التكميلي يجوز لهم ان يطلبوا من الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان تدفع لهم تسبيقات من مبالغ ايرادهم ويبت الصندوق الجزائري في طلب التسبيقات ويحدد عند الاقتضاء قدره و تاريخ دفعه تطبق هذه المادة على معاشات التقاعد التكميلي لتحويل الحقوق ومعاشات التقاعد التكميلي ضد العجز للارامل