مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 18
يحدد الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة مبلغ التقاعد التكميلي او مبلغ القدر الذي يجب اعادته تطبيقا للمادة 11 من هذا القرار كما يحدد تاريخ بدء التمتع بالتقاعد التكميلي ضمن الشروط المقررة في المادة .
والفقرة 2 من هذا القرار دون أن يكون هذا التاريخ قبل اول يناير سنة 1965 ، ويخبر به المعني بالامر ويمسك الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة سجلا تقيد فيه جميع المعاشات المصفاة