الباب الاول — الاشتراكات
المادة 17
يتعين على صاحب الطلب لاجل اثبات فترات العمل الواردة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 والاجور المطابقة لها ، أن يقدم الشهادات المسلمة له من قبل المشغلين الذين عمل عندهم بالتوالي والمؤشر عليها من قبل رئيس البلدية الموجود فيها مركز المؤسسة .
واذا ثبت أن صاحب الطلب لا يمكنه تقديم شهادات العمل لعدم توفر الامكانيات المادية لديه يحتمل ان يقرر الصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة على أن أثبات فترات العمل والاجور المناسبة لها معد بتصريح مكتوب معلل من قبل المعني بالامر ومثبت بشهادات من شأنها ان تؤخذ بعين الاعتبار مع الاشارة الى القاب وعناوين ومهن المشغلين المتتابعين ومدة العمل المقضية في كل من المؤسسات ومبلغ الاجور المناسبة اليها يقوم الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة قبل ان يتخذ قرارا من القرارات :
بالتحقيق لدى الصناديق الاجتماعية أو الصناديق الخاصة بالعطل المدفوعة أجورها اذا كانت شهادات العمل او التصريحات الخاصة بالمعنيين بالامر تتعلق بمدة موالية لتاريخ ابتداء سريان مفعول تشريع المنح العائلية أو العطل المدفوعة أجورها بالتحقيق لدى السلطات المحلية اذا تعذر الاثبات بشهادات العمل أو بتصريحات المعنيين بالامر من قبل الصناديق الاجتماعية المختصة او اذا كانت هذه الوثائق تتعلق بمدة لاحقة لتاريخ ابتداء سريان مفعول تشريع المنح العائلية او العطل المدفوعة أجورها أما فيما يخص المدة الموالية لاول يناير سنة 1965 ، فلا يلزم صاحب الطلب بتقديم الاوراق الاثباتية الا اذا نازع | للجمهورية الجزائرية 1451 في مدة العمل او الاجور التي اتخذت كأساس لتصفية حقوقه المتعلقة بالتقاعد التكميلي .