الباب الاول — الاشتراكات
المادة 16
يجب ارسال طلب تصفية التقاعد التكميلي الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة . فيحرر هذا الطلب على احدى المطبوعات من النموذج المحدد من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية مرفوقا بالاوراق الاثباتية المطلوبة في النموذج المذكور ، ويسلم وصل مقابل ذلك يدرس الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة بعد التأكد من وجود المعلومات والاوراق الاثباتية المطلوبة ، حقوق صاحب الطلب ويباشر عند الاقتضاء تصفية التقاعد التكميلي بعد بيان فترات العمل ومبلغ الاجور والاشتراكات المطابقة لكل من هذه الفترات وكذا مدة الفترات المعتبرة فترات للتأمين او المماثلة لفترات العمل .