مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 15
ان الزيادة الممنوحة للزوجة التي هي في كفالة المنخرط برسم نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري التأمين على الشيخوخة تمنح بناء على المعدلات والشروط المحددة بالمادة 11 من القرار المؤرخ فى 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه