مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 12
يعادل التقاعد التكميلي 105 ٪ من الاجر السنوى المتوسط الاساسي عن كل سنة صحيحة للتأمين عند ما يكون عدد الاقساط الربع السنوية الصحيحة او المثبتة غير قابل للضرب ب 4 يحسب المعاش على الاساس المحددة بالفقرة السابقة نسبيا لعدد هذه الاقساط