مرسوم رقم 65-305
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-305 مؤرخ فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تعديل الرسوم البريدية المطبقة على الجرائد والنشرات الدورية 1446
الباب الاول — الاشتراكات
المادة 11
ان المؤمن عليه الذى لا يثبت انه كان مستخدما لمدة 120 شهرا او انه لم يدفع اشتراكات صحيحة للتأمين او مثبتة ، يكون له الحق فى التقاعد التكميلي ويجوز له أن يطلب فى اى وقت كان بعد سنة الستين من عمره اعادة الاشتراكات التي يكون قد دفعها واذا ردت مبالغ الاشتراكات لصاحبها فتبطل جميع حقوقه في التقاعد التكميلي .