مرسوم رقم 65-302
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-302 مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1442
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 .
هواري بومدين وزارة العدل جم