مرسوم رقم 65-302 · ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-302 مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1442

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.