مرسوم رقم 65-302
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-302 مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1442
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار ( 4600.00 ) دج يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 33-91 المنح العائلية » .