مرسوم رقم 65-302
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-302 مؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1442
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره أربعمائة وستون ألف دينار ( 4600000 ) دج مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في الباب 31-1 .
الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية » .