مرسوم رقم 65-300
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-300 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في ابريل سنة 1965 1441
المادة 3
وفي حالة تخلف مالك البناية او ممثله الموكل قانونيا في أجل الشهرين المشار اليه اعلاه تقرر المحكمة على أن يكون كراء المتجر المحجوز يساوى الكراء الذي يكون قد قررته ادارة أملاك الدولة .