مرسوم رقم 65-300
· ج.ر عدد 102 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-300 مؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في ابريل سنة 1965 1441
المادة الأولى
لكي يتم انتقال المتاجر ضمن شروط المادة 41 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1965 ، يقدم قابض الضرائب المختلفة المتابع للدعوى ، طلبا الى المحكمة التي يوجد فى دائرتها الملك المحجوز .
ويضم الى هذا الطلب الاذن الوزارى المكتوب والمنصوص عليه فى المادة 41 المشار اليها أعلاه ، وتقرير من ادارة أملاك الدولة تحدد فيه قيمة المتجر وأصل الملكية