مرسوم رقم 65-30
· ج.ر عدد 14 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-30 مؤرخ في 2 شوال عام 1348 الموافق فبراير سنة 1965 يعدل بموجبه المرسوم رقم 35464 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بتنظيم موسم العنب والخمر لسنة 1964 - 1965 167
المادة الأولى
تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 64-354 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالمقتضيات الآتية :
(( المادة 3 : ستجدد فيما بعد النسبة المئوية المسموح باخراجها من الملك ، غير انه يمكن من الآن لكل من أصحاب الكروم أن يتمتع ب 50 ٪ مما صرح به من مجموع الغلة »