مرسوم رقم 65-296
· ج.ر عدد 99 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-296 مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول . 1353
المادة 4
يعين المدير العام بموجب مرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة وهو عضو في مجلس الادارة بحكم القانون .
المادة ه : تشمل موارد المعهد الجزائري للبترول على : 1 مخصصات الدولة واعاناتها 2 التبرعات والهبات والموارد المختلفة 3 جميع الموارد الاخرى التي قد تمنح الى المعهد في دائرة الاهداف التي يرمي اليها •