مرسوم رقم 65-296
· ج.ر عدد 99 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-296 مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول . 1353
المادة 2
يكلف المعهد الجزائرى للبترول فيما يخص البترول ومشتقاته ومبدولاته :
بالتكوين المهني الخاص بالعمال المؤهلين والمعلمين ، وبتكوين المهندسين العالي ، وبالابحاث العلمية والتقنية