مرسوم رقم 65-296
· ج.ر عدد 99 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-296 مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول . 1353
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية تدعى « المعهد الجزائرى للبترول » ذات الصبغة الادارية والشخصية المدنية والاستقلال المالي تكون تحت وصاية وزارة الصناعة والطاقة ويحدد مركزها بمدينة الجزائر مع امكان تحويله الى أي مكان آخر بموجب مقرر من مجلس الادارة تصادق عليه السلطة المكلفة بالوصاية