المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا وبمقتضى قانون المالية التكميلى رقم 65-93 المؤرخ فى المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة مادته 4 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 1965 ولاسيما | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر 11 ذي الحجة سنة 1965 عام 1385 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع هواري بو مدين الابواب 35-1 . مديرية الادارة جدول الحالة أ العناوين الاعتمادات الملغاة ب دج رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة العامة البناءات والعمارات والاثارات التاريخية المسيرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء - أشغال الصيانة 2000000 وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الجمارك - المرتبات الرئيسية 7000000 الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 9000000 جدول الحالة - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة ب د ج رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-31 قصر الشعب والفيلات اللاحقة به - قصر الحكومة الادوات وتسيير المصالح 2000000 الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة د.ج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 التعويضات العائلية القسم 600000 .
الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 المصالح الخارجية - الادوات ، المادة 3 - الجمارك 2300000 34-91 الادارات المالية مستودع السيارات المادة 3 الجمارك 1300000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-91 الادارات المالية اشغال الصيانة المادة 2 الجمارك 80000 مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية وزارة المالية والتخطيط 700000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 9000000