مرسوم رقم 65-295
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-295 مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء 1430
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدرة تسعمائة 11 ربيع الاول الف دينار (900.000) دج ) يقيد فى ميزانية الدولة وفي عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الابواب المبينة في جدول الحالة «ب» الملحق بهذا المرسوم الحكومة ،