مرسوم رقم 65-295
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-295 مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء 1430
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار ( . . . . 900 دج ( مقيد في ميزانية الدولة ، وفي الابواب المبينة فى جدول الحالة (أ) الملحق بهذا المرسوم.