مرسوم رقم 65-295 · ج.ر عدد 101 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-295 مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء 1430

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.