مرسوم رقم 65-293
· ج.ر عدد 101 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-293 مؤرخ فى أول شعبان عام 1385 الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية والموقع عليها بمدينة الجزائر فى 29 يوليو سنة 1964 . 1425 - نص الاتفاقية 1425
المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1385 الموافق 25 نوفمبر سنة 1965.
هواري بو مدين اتفاقية تعاون اداري وفني ان حكومة الجمهورية العربية السورية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منها فى تحقيق تعاون وثيق بينهما فى المجالات الادارية والفنية، وبروح من أواصر الاخوة التي تربط بين البلدين ، قد اتفقنا على ما يلى :