الفصل الاول — التعاون المتبادل › القسم الاول — في تبادل المعلومات والخدمات
المادة الأولى
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بتبادل المساعدة في مجالات المعلومات والابحاث الفنية والادارية المادة الثانية تؤمن مكاتب الدراسات والابحاث في البلدين ، فيما بينهما تعاونا وثيقا وتتبادل جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالشؤون الادارية والفنية وتحقيقا لهذه الغاية ، يتفق الفريقان المتعاقدان على الشروط التالية التي بموجبها :
أ ) توجه المكاتب الفنية لدى كل من الفريقين المتعاقدين 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شعبان عام 1385 ه مباشرة الى المكاتب الفنية لدى الفريق الآخر ، وبناء على طلبها ، جميع الوثائق التي تحصل عليها فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية
ب ) يكرس لانجازات ذات فوائد مشتركة ، استغلال الوثائق التي أعدت لمجهودات مشتركة والاستفادة منها ، وتطبيق التجارب ، وذلك بمساهمة الجهات المعنية في كلا البلدين المادة الثالثة بناء على طلب احدى حكومتى الفريقين المتعاقدين ، توضع لجان تحت تصرف الحكومة الاخرى بغية القيام بدراسات أو المساهمة فى تحقيق انجازات فنية أو ادارية القسم الثاني : عن المساعدات المتبادلة بغية اعداد الملاكات و تأهيل موظفيها المادة الرابعة يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين باطلاق حرية الدخول الى المؤسسات التعليمية أو التطبيقية لمرشحى الفريق الثانى وبتأمين أعدادهم أو تأهيلهم عن طريق دورات تدريبية .
المادة الخامسة :
يمكن ، بناء على طلب كل من حكومتى الفريقين المتعاقدين ، تنظيم دورات تعليمية واستطلاعية ، ودورات تدريبية في مختلف الادارات العامة أو شبه الرسمية لمرشحى الحكومة الاخرى + المادة السادسة تتعهد الحكومتان ، بغية تسهيل اعداد الموظفين العادي ، بأن تتخذ الاجراءات الكفيلة بتأمين دخول مرشحى الحكومة الاخرى الى المدارس التي تضمن اعداد وتأهيل بعض الفئات من الموظفين ، شريطة أن يكون هؤلاء المرشحون حائزين على شروط تعادلها .