المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 • احمد بن بلة ( الداخلية ) فراران مؤرخان في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين نائب اداري و انتقال عون مكتب بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 عين السيد بشير حمود نائبا اداريا من الدرجة الثانية برئاسة الجمهورية ( الداخلية ) .
بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 ، نقل السيد وضاح ادريس عون مكتب من الدرجة الأولى في رئاسة الجمهورية ( الداخلية ) الى وزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 وزارة العدل