مرسوم رقم 65-284
· ج.ر عدد 97 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-284 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-64 122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المتعلق بتنظيم تجارة زيت الزيتون 1319
المادة الأولى
أن مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 64 122 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه تلفى وتعوض بالمقتضيات التالية :
المادة ه : ان زيوت الزيتون المصفاة هي الزيوت المحصل عليها بعد تصفية زيوت الزيتون الخالصة »
يمنع استعمال الطريقة المدعوة « التحميض »
في عمليات تصفية زيوت الزيتون ) لا يمكن أن تتجاوز حموضة زيوت الزيتون المصفاة والمعبر عنها بالحامض الزيتي ، هر . غرام عن 100 غرام » .