مرسوم رقم 65-283
· ج.ر عدد 95 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-283 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالترخيص لتحويل المراكز الرئيسية لمقاولات البناء المؤسسة في الجزائر الى الخارج . - 1285
المادة 6
يكلف مدير الادارة العامة بوزارة السياحة ، ومدير عن وزير السياحة عن وزير الصناعة والطاقة الصناعة التقليدية ، ومدير الادارة العامة ، بوزارة الصناعة الكاتب العام الكاتب العام والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر حسن المطبعة الرسمية - بالجزائر - قائد حمود داود أخروف