المادة 4
تقوم بتسيير عمليات ميزانية التجهيز المذكورة بعد بالباب 62-11 وزارة الصناعة والطاقة وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1288 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه رقم العملية عنوان العمليات اذن البرنامج 16-28-00-4-01-62 20 منحة لتكوين مدربين ومدربات المركز الزرابي بشرشال 50 28-17-00 4-01-62- تهيئة مركز للمساعدة التقنية الخاصة ( القسم الثالث ) 28-18-4-01-6200 مراكز : سعيدة - الاغواط - بشار 28-19-00 4-01-62- مركزان : آقبو لامبيز بالصناعة التقليدية 400 1500 400 28-20-00 4-01-62- مركز لصنع الاواني المنزلية من النحاس الاصفر بقسنطينة 130 21 4-01-6200-28 مركز غرداية 28-22-00 4-01-62- مركز أربعاء نايت ايراثن 24-28-00-9-01-62 مركز الصناعة التقليدية بتلمسان 25 28-00-9-01-62 مركز الصناعة التقليدية بتبسة 26-28-00-9-01-62 مركز صناعة الجلد بالمدية 27 28-00 1-01-62- مراكز متحركة 28-28-00 2-01-62- احداث مركز المساعدة التقنية الخاصة ( القسم الاول ) 28-29-00 2-01-62- المركز النموذجي ببئر مندريس 28-30-00-3-01-62 مركز نقادة بابار 28-31-00 2-01-62- مراكز متحركة 124 200 230 760 150 400 بالصناعة التقليدية 180 120 200 800 28-32-00 3-01-62- أحداث مركز المساعدة التقنية الخاصة بالصناعة التقليدية ( القسم الثاني ) 28-33 0-3-01-62.- الدراسات 36-01-34-9-01-62 تيزي وزو : شراء الاراضى لبناء مركز ( التجهيز ) 205 100 الصناعة التقليدية 340 37-1 0-14-9-01-62 شرشال : بناء مركز للصناعة التقليدية 130 38-1 0-34-9-01-62 بسكرة : شراء الاراضى لبناء مركز الصناعة التقليدية 270 28-39-00 2-01-62- شراء الاراضي - الداسات 150 40-28-00-2-01-62 احداث مركز للخزف ببئر مندريس الجزائر 50 41-28-00-3-01-62 احداث مركز للنجارة بدالي ابراهيم 42-01-12-3-01-62 احداث مركز لصنع الزجاج بالقبائل 2843-00-4-01-62 الم في الجريدة المادة ه : ان أبواب ميزانية التسيير للسنة الجارية المتعلقة الشعبية بمديرية الصناعة التقليدية تبقى مسيرة من قبل وزير 300 350 47 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق السياحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 23 أكتوبر سنة 1965