مرسوم رقم 65-28
· ج.ر عدد 9 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-28 مؤرخ فى 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 يتعلق بكيفيات تنفيذ مصاريف اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير مؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 127
المادة 4
يستطيع الآمر بالصرف أن يفوض الكل أو جزءا من سلطته الى رؤساء اللجان الفرعية .
المادة ه : يفتح في الخزينة حساب خاص باسم اللجنة الوطنية