مرسوم رقم 65-279
· ج.ر عدد 96 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-279 مؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ فى 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 المتضمن التنظيم الفضائي 1290
المادة 7
يسوغ انتداب قاض أو وكيل دولة للعمل في المحاكم الموجودة في دائرة اختصاص المجلس القضائي لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة القضائية وذلك بقرار من رئيس المجلس المذكور أو وكيل الدولة العام لديه كل فيما يخصه وذلك في حالة معذرة القضاة أو نواب وكلاء الدولة بدواعى المرض والعطلة والتقاعد والاستقالة والتوقيف والعزل أو الوفاة ، وبعد اخبار المرجع المختص في وزارة العدل