مرسوم رقم 65-277
· ج.ر عدد 94 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-277 مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالوصاية على مؤسسات البناء الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة 1376
المادة 4
يكلف وزير التعمير والاسكان ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ووزير السياحة ، كل فيما يخصه ، يتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 .
هواري بومدين