مرسوم رقم 65-274
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242
المادة 8
يدخل في تتميم الوسائل التجهيزية للمعهد الوطني للصحة التابع للجيش الوطني الشعبي المستشفى المركزى الثقافي للجيش الوطني الشعبي ومركز الابحاث والدراسات العلمية للجيش الوطني الشعبى ومتحف مصلحة الصحة لجيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي ومؤسسة | طبية وجملة من النشرات