المادة 6
يقبل في المعهد الوطني للصحة التابع للجيش الوطني الشعبي مختلف التلاميذ الآتي بيانهم :
ا التلاميذ الضباط الاطباء والصيدليون واطباء الاسنان والبيطاريون المختارون من بين طلبة الكليات والمدارس والمعاهد الجزائرية .
ب - التلاميذ الضباط الادارة مصلحة الصحة ج الاطباء الضباط والصيدليون الضباط ، وضباط الجراحون في امراض الاسنان والبيطاريون الضباط الذين يتابعون تدريبا تطبيقيا د الممرضون التلاميذ من ضباط الصف ، وضباط الصف المصلحة الصحة الذين يتابعون التدريب الخاص بالتطبيق واعداد شهادة الممرض المعلم ، وكذا ضباط الصف لادارة مصلحة الصحة
ه - الممرضون التلاميذ من ضباط الصف ، وضباط الصف لمصلحة الصحة الذين يتابعون التدريب الخاص بتكوين الممرضين الرؤساء ( ماجور ) .
و الممرضات التلميذات الحاصلات على شهادة من مصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي ويحدد وزير الدفاع الوطنى كل سنة عدد التلاميذ بحسب الاصناف المذكورة اعلاه ، كما ، يعين الشروط والشهادات والايجازات المطلوبة من المترشحين .