مرسوم رقم 65-274
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242
المادة 4
يقوم بالتعليم التطبيقي للطب المستشفى المركزي الثقافى التابع للجيش الوطني الشعبي والمعتبر مركزا استشفائيا جامعيا .
المادة ه : يحدد ويوزع وزير الدفاع الوطني عدد المقاعد الجمعة 18 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 ووظائف التعليم المسندة إلى الاساتذة المبرزين الممارسين مهامهم بمصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي