مرسوم رقم 65-274
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242
المادة 3
ان تلاميذ المعهد الوطني للصحة الخاص بالجيش الوطني الشعبي يتابعون حسب الرغبة دروس كلية الطب والصيدلة أو دروس كلية العلوم او كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية او المدارس والمعاهد البيطارية او معهد امراض الفم والاسنان او معاهد التكوين الشبه الطبي لمدينة الجزائر