مرسوم رقم 65-274
· ج.ر عدد 93 لسنة 1965
ملغى
مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242
المادة 2
يقوم المعهد المذكور :
بتعيين موظفي مصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي وتكوينهم البدني والعسكري ، بالتعاون مع المؤسسات المشار اليها في المادة 3 اسفله لتقديم التعليم التقني الى التلاميذ ، بتتميم هذا التعليم بتكوين مهنى طبى عسكري خصوصي ونظري وتطبيقي وعيادي .