مرسوم رقم 65-273
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-273 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-457 المؤرخ فى 14 نوفمبر سنة 1965 المحدثة بموجبه مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر 1238
المادة 2
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 .
هواري بومدين وزارة التجارة