المادة الأولى
تلغى مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 63
- 457 المؤرخ فى 14 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه والمتضمن أحداث مؤسسة الوقاية الاجتماعية لرجال البحر وتستبدل بالمقتضيات التالية :
تشتمل هيئة موظفى المؤسسة ، علاوة على رئيسها وفي حدود جدول الموظفين المقرر بالتضامن بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط على أعوان تابعين لسلك ادارة عمومية ملحقين بالمؤسسة وموضوعين تحت امرته وفيما يتعلق بمحاسب المؤسسة ، فانه يجرى تعيينه بقرار يصدر بالتضامن عن وزير البريد . والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير المالية والتخطيط ، ويسوغ اختياره من خارج سلك الادارة .
ويسوغ عند الضرورة استخدام أعوان موقتين من قبل رئيس المؤسسة في حدود ميزانية الموظفين وفي جميع الاحوال يتقاضى مجموع الموظفين أجورهم من اعتمادات ميزانية المؤسسة » .