المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( ... ر.هه را دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية ، وفي الابواب المبينة رقم 65 - في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم .
ابريل سنة المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في 11 ذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن الشعبية توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلي :
وحرر بالجزائر فى 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 .