الباب 31 — 91 « مرتبات الاعوان الفرنسيين الذين يعملون في ميدان التعاون التقني » ( المادة 2 التعاون الثقافى ) .
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 هواري بو مدين الثلاثاء 15 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 الابواب جدول الحالة - ا - العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - المرتبات عن العمل 31-21 مؤسسات التعليم 31-31 مؤسسات التعليم 31-33 مؤسسات التعليم 31-43 مؤسسات التعليم 31-49 المركز الوطني لمحو 31 50 المركز الوطني لمحو والمنح المختلفة 36-31 مؤسسات التعليم العالى - المرتبات الرئيسية 000ر 000 ٫ 2 الثانوى - المرتبات الرئيسية 7000000 التقني - المرتبات الرئيسية 3000000 ر2 الابتدائي - المرتبات الرئيسية 3100000000 الامية - المرتبات الرئيسية 7500000 الامية - المرتبات الرئيسية - التعويضات. 000ر 150 القسم السادس اعانات التسيير الثانوى اعانات التسيير 000ر250 36-49 اعانات التسيير للمركز الوطني لمحو الامية وللمراكز الاقليمية 000000را 36-50 اعانات للمراكز الثقافية ... ر... را النشاط العنوان الرابع التدخلات العمومية