مرسوم رقم 65-270
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65 270 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 1232
المادة 3
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الصناعة والطاقة ، ووزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الاشغال