مرسوم رقم 65-269
· ج.ر عدد 92 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1230
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1965 اعتماد قدره تسعة ملايين وأربعة وثلاثون ألف دينار (9034,000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ا الملحق بهذا المرسوم .